زوال صفة العضوية في الحالات الآتية:

  1. الاستقالة أو الانسحاب من الرابطة ويجب على العضو إخطار الرابطة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقاَ عليه أو بأموالها لديه.
  2. الوفاة.
  3. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
  4. الاستبعاد  أو العزل من العضوية:
    •  إذا أتى عملاَ من شأنه ان يلحق بالرابطة ضرراَ مادياَ أو أدبياَ جسيماَ.
    • إذا استغل انضمامه للرابطة لغرض شخصى .
  5. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 12 شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الاربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
  • ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بياناَ باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية.
  • ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوم تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.
  • يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين اسقطت عنه بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم.
  • لا يجوز للعضو او من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى إسترداد رسم العضوية او الإشتراك او الهبات أو التبعات التى دفعها للرابطة وليس له حق فى أموال الجمعية.
تم عمل هذا الموقع بواسطة